للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِجْمَاعِ. وَبِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ امْتَنَعَ الإِجْمَاعُ لِلتَّلاحُقِ١.

وَرُدَّ بِنُدْرَةِ إدْرَاكِهِ مُجْتَهِدًا.

وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا: بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ حُجَّةً لَمْ تَبْطُلْ بِمَوْتِهِمْ كَالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢.

رُدَّ بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَبِأَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ وَحْيٌ فَلَمْ يُقَسْ بِغَيْرِهِ٣.

وَقَوْلُهُمْ: عَنْ اجْتِهَادٍ "لا عَدَدَ تَوَاتُرٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ٤ لا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ أَنْ يَبْلُغَ الْمُجْمِعُونَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ. كَمَا لا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. فِي٥ الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ، وَقَدْ حَصَلَ٦.


١ في ش و: المتلاحق.
وانظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، المستصفى ١/ ١٩٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، المسودة ص ٣٢١، ٣٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، مناهج العقول ٢/ ٣٨٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، الروضة ص ٧٣، شرح الورقات ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٣٣.
٢ أي أن الاتفاق والإجماع هو الحجّة، فإذا مات بعض المجتهدين فلا تبطل الحجة بموتهم، بأن يجوز للباقين الرجوع عنه، لأن الحجة بالاتفاق والقول، وليس بالموت.
"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، المستصفى ١/ ١٩٢، والمراجع السابقة في هامش ١".
٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٥٦.
٤ ساقطة من ش ز.
٥ في ش: و.
٦ وفي قول، لا يحصل الإجماع إلا بعدد التواتر، وهو قول الباقلاني وإمام الحرمين واختاره ابن السبكي.
"انظر: المستصفى ١/ ١٨٨، شرح الورقات ص ١٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، أصول السرخسي ١/ ٣١٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٠، جمع الجوامع ٢/ ١٨١، المنخول ص ٣١٣، غاية الوصول ص ١٠٧، المسودة ص ٣٣٠، مختصر الطوفي ص ١٣٠، الروضة ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>