وانظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، المستصفى ١/ ١٩٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، المسودة ص ٣٢١، ٣٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، مناهج العقول ٢/ ٣٨٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، الروضة ص ٧٣، شرح الورقات ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٣٣.٢ أي أن الاتفاق والإجماع هو الحجّة، فإذا مات بعض المجتهدين فلا تبطل الحجة بموتهم، بأن يجوز للباقين الرجوع عنه، لأن الحجة بالاتفاق والقول، وليس بالموت."انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، المستصفى ١/ ١٩٢، والمراجع السابقة في هامش ١".٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٥٦.٤ ساقطة من ش ز.٥ في ش: و.٦ وفي قول، لا يحصل الإجماع إلا بعدد التواتر، وهو قول الباقلاني وإمام الحرمين واختاره ابن السبكي."انظر: المستصفى ١/ ١٨٨، شرح الورقات ص ١٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، أصول السرخسي ١/ ٣١٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٠، جمع الجوامع ٢/ ١٨١، المنخول ص ٣١٣، غاية الوصول ص ١٠٧، المسودة ص ٣٣٠، مختصر الطوفي ص ١٣٠، الروضة ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٩".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute