للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُقَلِّدِينَ، فَلا تُعْتَبَرُ مُخَالَفَتُهُمْ. وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ١.

وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ وِفَاقِ كُلٍّ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ لِمَا فِي كُلٍّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ الأَهْلِيَّةِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْفِئَتَيْنِ لِتَلازُمِ الْعِلْمَيْنِ٢.

وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ قَوْلُ الأُصُولِيِّ فِي الْفِقْهِ دُونَ الْفُرُوعِيِّ فِي الأُصُولِ؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِ الاجْتِهَادِ دُونَ عَكْسِهِ، اخْتَارَهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَهُوَ الْحَقُّ٣، وَقِيلَ عَكْسُهُ٤. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَكَذَا لا يُعْتَبَرُ أَيْضًا لانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ وِفَاقُ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "أَوْ فَاتَهُ بَعْضُ شُرُوطِهِ" لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ. وَمَعْنَاهُ لابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ٥.


١ انظر بقية الآراء مع بيان أصحابها وأدلتها في "الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المستصفى ١/ ١٨٢، ١٨٣، شرح الورقات ص ١٦٦، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، المنخول ص ٣١١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، ٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٠، أصول السرخسي ١/ ٣١٢، المسودة ص ٣٣١، غاية الوصول ص ١٠٧، اللمع ص ٥١، مختصر الطوفي ص ١٣٠، الروضة ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٨".
٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، ٣٤٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، الروضة ص ٧٠.
٣ وهو قول عبد الوهاب المالكي أيضاً، واختاره ابن السبكي والمحلي.
"انظر: المسودة ص ٣٣١، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، غاية الوصول ص ١٠٧".
٤ انظر: المستصفى ١/ ١٨٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، المنخول ص ٣١١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، ٣٤٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٠، مختصر الطوفي ص ١٣٠.
٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>