للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِلِّهِ١"؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ حِلِّهِ صِحَّتُهُ "فَ" هُوَ "مُومًى إلَيْهِ"؛ لأَنَّ التَّلَفُّظَ بِالْوَصْفِ إيمَاءٌ إلَى تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْمُصَرَّحِ بِهِ.

"وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ" وَهُوَ كَوْنُ الْحُكْمِ مَذْكُورًا، وَالْوَصْفِ مُسْتَنْبَطًا، وَهَذَا جَارٍ فِي أَكْثَرِ الْعِلَلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ "كَحُرِّمَتْ٢ الْخَمْرُ" فَ "الْوَصْفُ" هُنَا - وَهُوَ٣ الإِسْكَارُ - "مُسْتَنْبَطٌ مِنْ التَّحْرِيمِ"، وَهُوَ الْحُكْمُ، وَكَعِلَّةِ الرِّبَا مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِهِ.

"وَلا يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَةُ الْوَصْفِ الْمُومَى إلَيْهِ" عِنْدَ الأَكْثَرِ٤، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُعَرِّفُ٥.

وَقِيلَ: بَلَى، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بِمَعْنَى الْبَاعِثِ.

وَاسْتُدِلَّ لِعَدَمِ الاشْتِرَاطِ٦: أَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِطَ لَمْ يُفْهَمْ التَّعْلِيلُ مِنْ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ، ك " أَهِنْ الْعَالِمَ، وَأَكْرِمْ


١ في ش: حكمه.
٢ في ع: كحرمة.
٣ ساقطة من د.
٤ انظر "الإحكام للآمدي ٣/٣٧٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٠، مختصر البعلي ص ١٤٧، مختصر الطوفي ص ١٥٧، شفاء الغليل ص ٤٧، تيسير التحرير ٤/٤١، المحصول ٢/٢/٢٠٠، شرح العضد ٢/٢٣٦، ارشاد الفحول ص ٢١٣، البرهان ٢/٨١٠، نشر البنود ٢/١٦٣، نهاية السول ٣/٤٥، مناهج العقول ٣/٤٣، الإبهاج ٣/٣٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/٢٩٨".
٥ في ع: العرف، وفي ز: المعرفه.
٦ في ش: بأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>