٢ ساقطة من ض. ٣: المسودة ص ١٥٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٧، ٢٤٨، الإحكام لابن حزم ١/٤٠٢. ٤ الآية ٤٢ من الحجر، وأول الآية: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} . ٥ الآية ٤٠ من الحجر، والآية التي قبلها: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} ، والآية ٨٣من سورة ص، والآية التي قبلها: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} . ٦ الآية ١٣٠ من يوسف استثنى الغاوين، وهم أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} ، وهذا يدل على أن الأكثر ليس بمؤمن. "انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، فواتح الرحموت ١/٣٢٤". ٧ في ش: إن. ٨ في ب: استثناء. ٩ هذه بعض أدلة الجمهور في جواز استثناء الأكثر، وأنه لا فرق بين العدد والصفة عندهم، وهناك أدلة أخرى كثيرة. "فانظر: العدة ٢/٦٦٩، ٦٧٦، المسودة ص ١٥٥، الروضة ٢/٢٥٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٨، نهاية السول ٢/١١٨، وما بعدها، التبصرة ص ١٦٩، اللمع ص ٢٤، مناهج العقول ٢/١١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ١/١٣٨، المحصول جـ ١ق ٣/١٢٢، تيسير التحرير ١/٣٠٠ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/١٤، فواتح الرحموت ١/٣٢٤، كشف الأسرار ٣/١١٢، إرشاد الفحول ص١٤٩".