"انظر: كشف الخفا ١/٤٧، صحيح البخاري ١/١٢١، تخريج أحاديث البردوي ص٧٢، التلخيص الحبير ٣/٨١، فيض القدير ١/١٤٩، سنن النسائي ٢/٨١، سنن ابن ماجه ١/٣١٢، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩١". ٢ في ب: بـ. ٣ وضح ذلك الطوفي فقال: "والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكماً لا لفظاً، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات" "مختصر الطوفي ص١٠١"، وقال العضد بعد بيان رده على دليل المخالفين: "واعلم أن هذا الدليل، وإن سلم، فليس في محل النزاع لما مر انه ليس النزاع في ج م ع، وإنما النزاع في صيغ الجمع" "العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٦". "وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٢٣، أصول السرخسي ١/١٥١ وما بعدها، فتح الغفار ١/١٠٩، مختصر الطوفي ص١٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥،شرح تنقيح الفصول ص٢٣٦، منهاج العقول ٢/٩٩، كشف الأسرار ٢/٢٩، ٣٠، المحصول ج١ ق٢/٦١٣، فواتح الرحموت ١/٢٧١، التلويح على التوضيح ١/٢٢٧، الإحكام لابن حزم ١/٣٩١، الروضة ٢/٢٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٩، العدة ٢/٦٥٨، نهاية السول ٢/١٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٤، التبصرة ص١٣٠، المعتمد ١/٢٤٨". ٤ ذكر ابن الحاجب في المسألة أربعة أقوال: الأول: لا يصح، ثانيها: يصح حقيقة، ثالثها: يصح مجازاً، رابعها: يصح حق على الواحد، ثم بين العضد أدلة كل قول، وقال ابن السبكي: "والأصح أنه يصدق على الواحد مجازاً". "انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥ وما بعدها، جمع الجوامع ١/٤٢٠، نهاية السول ٢/١٠١، البرهان ١/٣٥٤، فواتح الرحموت ١/٢٦٩، تيسير التحرير ١/٢٠٨، المعتمد ٢٤٨، العدة ٢/٦٥٤، منهاج العقول ٢/٩٨، إرشاد الفحول ص١٢٤".