للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رُدَّ خَبَرٌ ضَعِيفٌ١.ثُمَّ الْمُرَادُ فِي٢ الْفَضِيلَةِ، لِتَعْرِيفِهِ الشَّرْعَ لا اللُّغَةَ٣.

وَعَلَى الأَوَّلِ: قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَبُو الْمَعَالِي: يَصِحُّ إطْلاقُ الْجَمْعِ عَلَى الاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ مَجَازًا٤وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَد


١ جاء في زوائد ابن ماجه: ربيع وولده ضعيفان، وقال القسطلاني في "شرح البخاري": "طرقة كلها ضعيفة"، ونقل العجلوني عن صاحب "التمييز" قال عنه: "ضعيف" ثم قال: "ولعله أراد باعتبار ذاته"، وقال السيوطي: حسن لغيره، وقال الحافظ ابن حجر: "الربيع بن بدر ضعيف، وأبوه مجهول"، ولكن قد وردت أحاديث كثيرة تؤكد صحة هذا المعنى، وهو عنوان عند البخاري قال: "باب: أثنان فما فوقهما جماعة" وذكر حديث مالك بن الحويرث مرفوعاً: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما " ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جماعة مع شخص آخر، أو مع إحدى نسائه.
"انظر: كشف الخفا ١/٤٧، صحيح البخاري ١/١٢١، تخريج أحاديث البردوي ص٧٢، التلخيص الحبير ٣/٨١، فيض القدير ١/١٤٩، سنن النسائي ٢/٨١، سنن ابن ماجه ١/٣١٢، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩١".
٢ في ب: بـ.
٣ وضح ذلك الطوفي فقال: "والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكماً لا لفظاً، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات" "مختصر الطوفي ص١٠١"، وقال العضد بعد بيان رده على دليل المخالفين: "واعلم أن هذا الدليل، وإن سلم، فليس في محل النزاع لما مر انه ليس النزاع في ج م ع، وإنما النزاع في صيغ الجمع" "العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٦".
"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٢٣، أصول السرخسي ١/١٥١ وما بعدها، فتح الغفار ١/١٠٩، مختصر الطوفي ص١٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥،شرح تنقيح الفصول ص٢٣٦، منهاج العقول ٢/٩٩، كشف الأسرار ٢/٢٩، ٣٠، المحصول ج١ ق٢/٦١٣، فواتح الرحموت ١/٢٧١، التلويح على التوضيح ١/٢٢٧، الإحكام لابن حزم ١/٣٩١، الروضة ٢/٢٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٩، العدة ٢/٦٥٨، نهاية السول ٢/١٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٤، التبصرة ص١٣٠، المعتمد ١/٢٤٨".
٤ ذكر ابن الحاجب في المسألة أربعة أقوال: الأول: لا يصح، ثانيها: يصح حقيقة، ثالثها: يصح مجازاً، رابعها: يصح حق على الواحد، ثم بين العضد أدلة كل قول، وقال ابن السبكي: "والأصح أنه يصدق على الواحد مجازاً".
"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥ وما بعدها، جمع الجوامع ١/٤٢٠، نهاية السول ٢/١٠١، البرهان ١/٣٥٤، فواتح الرحموت ١/٢٦٩، تيسير التحرير ١/٢٠٨، المعتمد ٢٤٨، العدة ٢/٦٥٤، منهاج العقول ٢/٩٨، إرشاد الفحول ص١٢٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>