للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"وَ" كَذَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ "شَرْطٍ" فَإِنَّهَا تَعُمُّ١ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} ٢ {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ} ٣ وَمَنْ يَأْتِينِي بِأَسِيرٍ فَلَهُ دِينَارٌ٤. يَعُمُّ كُلَّ أَسِيرٍ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ فِي مَعْنَى النَّفْيِ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ٥. وَقَدْ صَرَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بِإِفَادَتِهِ الْعُمُومَ٦، وَوَافَقَهُ. الإِبْيَارِيُّ٧ فِي شَرْحِهِ٨، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ: لا أَكَلْت وَإِنْ أَكَلْت٩.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ١٠ الْمُرَادَ الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ لا الْعُمُومُ١١ الشُّمُولِيُّ١٢


١ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٤، نهاية السول ٢/٨١، التلويح على التوضيح ١/٢٤٦، البرهان ١/٣٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١١٧، التمهيد ص٩٢، تيسير التحرير ١/٢١٩، مختصر البعلي ص١٠٨، المسودة ص١٠٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٤.
٢ الآية ٤٦ من فصلت.
٣ الآية ٦ من التوبة.
٤ في ض ب: درهم.
٥ ساقطة من ض ع.
٦ ساقطة من ض، وانظر: البرهان ١/٣٢٣.
٧ في ش ض ز ع ب: الأنباري، وكذا في القواعد والفوائد الأصولية، وهو تصحيف يقع كثيراً في كتب الأصول، ولذلك نبه عليه المحققون كما مر في ترجمته "المجلد الثاني ص٥٤٤" وهو علي بن إسماعيل بن عطية أبو الحسن الأبياري، شارح كتاب "البرهان"، ونقل الإسنوي رأيه في هذه المسألة "نهاية السول ٢/٨١" وصحح نسبه في هامش نسخة ع.
٨ وصرح بهذا الرأي أبو البركات ابن تيمية.
"انظر: المسودة ص١٠٢، مختصر البعلي ص١٠٨".
٩ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٧، نهاية السول ٢/٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٤، التمهيد ص٩٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١.
١٠ ساقطة من ض.
١١ ساقطة من ش ز ع ض.
١٢ قال بهذا الرأي ابن السبكي، ثم قال شارحه المحلي: "أقول: وقد تكون للشمول نحو {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} التوبة/٦، أي كل واحد منم" "جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>