٢ في (د) : صلى الله عليه وسلم. ٣ في (د) : ثوبه. ٤ أحرجه البخاري عن ابن عباس- رضي الله عنه- في كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم ٢/٣٨٥ (١٢٦٦) ، ومسلم عنه أيضاً في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢/٨٦٥ (١٢٠٦) . ٥ الدَّسْت: اللباس، وهو ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. (المعجم الوسيط، باب الدال ١/٢٨٢، ومعجم متن اللغة، باب الدال ٢/٤٠٨، والهادي إلى لغة العرب ٢/٣٣) . ٦ في (د) : ثوب. ٧ في (د) : والميت. ٨ يراجع: تدريب البلقيني خ٨٩، والنجم الوهاج خ٣/١١٣، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ٩، ومختصر ابن المجدي خ٥. ٩ عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن مالك. ودليلهم: أن كفن=