ومنها مسألة عقرب تحت طوبة، وهي: امرأة توفيت عن زوج، وأم، وأخت لأم، وعاصب، وأقرت الأخت لأم ببنت.سميت بذلك لغفلة من تلقى عليه عمّا أقرت به الأخت للأم للعصبة، خفي تحت إقرارها بالبنت، فأشبه العقرب التي تحت الطوبة.فعند الشافعية أن الإقرار بالبنت باطل، لأن المقر غير حائز شيئاً.وعند المالكية تجعل مسألة للإنكار، ومسألة للإقرار: مسألة الإنكار من ستة، ومسألة الإقرار من اثني عشر.وقد سبق الكلام على الإقرار، وما يلزم عليه من الدور في موانع الإرث.وصورتها عن الشافعية:......٦×٢...١٢زوج...١—٢...٣...٦أم...١—٣...٢...٤أخت لأم...×...×...×عاصب...ب...١...١بنت مقر بها...١وصورتها عند المالكية:......٦.........١٢...٧×٦=٤٢زوج...١—٢...٣......١—٤...٣...٢١أم...١—٣...٢......١—٦...٢...١٤أخت لأم...١—٦...١............×مسألة الإنكار...بنت...١—٢...٦...٦عاصب...ب...١...١...مسألة الإقرار
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute