للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..................................................


= (راجع: التهذيب في الفرائض ٤٦٠، والعذب الفائض ٢/٢٩٢، والتحفة الخيرية ٢٣٣) .
ومنها مسألة عقرب تحت طوبة، وهي: امرأة توفيت عن زوج، وأم، وأخت لأم، وعاصب، وأقرت الأخت لأم ببنت.
سميت بذلك لغفلة من تلقى عليه عمّا أقرت به الأخت للأم للعصبة، خفي تحت إقرارها بالبنت، فأشبه العقرب التي تحت الطوبة.
فعند الشافعية أن الإقرار بالبنت باطل، لأن المقر غير حائز شيئاً.
وعند المالكية تجعل مسألة للإنكار، ومسألة للإقرار: مسألة الإنكار من ستة، ومسألة الإقرار من اثني عشر.
وقد سبق الكلام على الإقرار، وما يلزم عليه من الدور في موانع الإرث.
وصورتها عن الشافعية:
...
...
٦×٢
...
١٢
زوج
...
١

٢
...
٣
...
٦
أم
...
١

٣
...
٢
...
٤
أخت لأم
...
×
...
×
...
×
عاصب
...
ب
...
١
...
١
بنت مقر بها
...
١
وصورتها عند المالكية:
...
...
٦
...
...
...
١٢
...
٧×٦=٤٢
زوج
...
١

٢
...
٣
...
...
١

٤
...
٣
...
٢١
أم
...
١

٣
...
٢
...
...
١

٦
...
٢
...
١٤
أخت لأم
...
١

٦
...
١
...
...
...
...
×
مسألة الإنكار
...
بنت
...
١

٢
...
٦
...
٦
عاصب
...
ب
...
١
...
١
...
مسألة الإقرار

<<  <  ج: ص:  >  >>