للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسائل الثلاثُ من مسائل المعادَّة [١] .


= القول الثاني: قول عليٍّ -رضي الله عنه-: للأم السدس، وللشقيقة النصف، ثم يعطى الجد السد لأنه أحظ له، ثم الباقي للإخوة للأب، وصورتها:
...
...
٦×٥
...
٣٠
أم
...
١

٦
...
٣
...
٥
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
...
١٥
أخ لأب
...
ب
...
١
...
٢
أخ لأب
...
٢
أخت لأب
...
١
جد
...
١

٦
...
١
...
٥
القول الثالث: قول ابن مسعود -رضي الله عنه-: للأم السدس، وللشقيقة النصف، وللجد الباقي، ويسقط الإخوة للأب، وتصح من ستة، وصورتها:
...
...
٦
أم
...
١

٦
...
١
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
أخوان وأخت لأب
...
×
...
×
جد
...
ب
...
٢
وانظر المراجع السابقة.
[١] المعادَّة لغة من العد وهو الإحصاء.
ومعناها عند الفرضيين: عدّ الإخوة لأب مع الأشقاء على الجد.
فإذا اجتمع مع الجد إخوة لأبوين وإخوة لأب فإن الإخوة لأب يحسبون عليه في القسمة وإن كانوا محجوبين بالإخوة لأبوين، فبعد أن يأخذ الجد نصيبه يعاد التوزيع على الإخوة لأبوين فقط كما في حالة عدم وجود الجد ولا يحتاج إلى المعادة إلا إذا كان الإخوة الأشقاء أقل =

<<  <  ج: ص:  >  >>