للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخوال الأم، وخالاتها بمثابة الجدة أم الأم فيأخذون ما تستحقه وأعمامها أي أعمام الأم وعماتها بمثابة الجد أبي الأم. وأخوال الأب وخالاته بمنزلة الجدة أم الأب فيأخذون ما تستحقه. وأما عماته أي الأب فبمنزلة الجد أبي الأب على الأصح [فيأخذن] ١ ما يستحقه، ويقتسمنه بينهن كما لو مات عنهن. وبمثابة عم الأب على الوجه الآخر الضعيف. وعلى هذا فهل هن بمثابة العم الشقيق، أو كل واحدة بمثابة العم الذي هو أخوها؟

فيه الوجهان السابقان٢.

وبعد التنزيل على ما ذكرنا ينظر في الورثة المدلى بهم لو قدر اجتماعهم [إن] ٣ كانوا يرثون كلهم ورث المدلون بهم كما مثلنا.

وكما لو خلَّف أبا أمه، وثلاثة بني أخوات مفترقات، فكأنه خلف أماً وثلاث أخوات مفترقات.

فلابن الشقيقة النصف، ولكل واحد من الباقين السدس وتصح من ستة٤.


١ في (ج) : فيأخذون.
٢ تقدمت المسألة وأقوال الفقهاء فيها ص ٧١٣.
٣ في نسختي الفصول، (هـ) : فإن.
٤ وصورتها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>