للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغرة [و] ١ يساوي عشرة دنانير تتعلق بنصيب الزوجة وهو ربع العبد، وقيمته خمسة وهي مخيرة بين أن تسلمه وبين أن تفديه بخمسة دنانير، ويضيع على الأخ الخمسة الأخرى، فإذا لم يختارا الفداء واختارا التسليم / [١٢٢/٦٢أ] وسَلَّم كلٌّ منهما نصيبه من العبد إلى الآخر انعكس قدر ملكيهما فيصير للأخ ربع العبد، وللزوجة ثلاثة أرباعه. وإن اختار أحدهما الفداء دون الآخر، فلكل حكمه.

وهذه المسأل من فروع ابن الحداد -رحمه الله- قَرَّرها على وجه غير هذا وهو أن قدر نصيب كل واحد من الزوجة والأخ من الغرة يسقط عن قدر ملكه من الجاني، وقد ملكت الزوجة من الغرة الثلث [و] ٢ من الجاني الربع، فالربع من الغرة يسقط من مقابلة ربعها، ويبقى لها نصف سدس الغرة، وقد استحق الأخ ثلثي الغرة وثلاثة أرباع الجاني فملكُه من الجاني أكثر من استحقاقه من الغرة فيسقط جميع استحقاقه من الغرة، وعليه أن يفدي نصيبه من الجاني بنصف سدس الغرة للزوجة، وهكذا ذكره إمام الحرمين، وتابعه الرافعي٣ والنووي٤ ومشى عليه القاضي نور الدين الأسنوي في مختصر الوسيط٥ وحكى في البسيط مقالة الإمام ثم قال: وفيه نظر عندي.


١ سقطت من (ج) .
٢ سقطت من (ج) .
٣ كما في العزيز شرح الوجيز ١٠/٥٢٠.
٤ كما في روضة الطالبين ٩/٣٧٥.
٥ راجع الوسيط في المذهب ٣/٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>