للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرَّة يدور ويرجع [منه] ١ شيئان إلى الأجنبي، وشيء إلى الأخت الحية لا يتعداهما فيقسم بينهما أثلاثاً، وتصح المسألة من ستة.

وغلط الشيخُ أبو علي في الحساب، لا في الحكم فقال: يقسم المال بينهما على سبعة أسهم، لأن الثمن هو الدائر فالمسألة من ثمانية فيقسم الثمن على بقية المال، وهذا خطأ صريح، لأنه أدخل في القسمة ما أخذته / [١٢١/٦١أ] الأخت بمجرد النسب وذلك لا ينبغي أن يدخل في الحساب، بل الباقي بعد ذلك النصف هو الذي يؤخذ بالولاء، فطريق القسمة ما ذكرناه قطعاً. انتهى٢.

وعزاه شيخُنا سراج الدين البَلقِيني إلى المحققين٣ وهو مذهبُ مالكِ، وبه جَزَم الحَوفي في فرائضه، وابنُ عَرَفة في مختصره٤، وكأنَّ الرافعيَّ والنووي


١ في (ج) : عنه.
٢ من البسيط للغزالي خ٦/١٦٥.
٣ راجع: التلخيص ١/٤٩٦، والحاوي الكبير ٢٢/١١٣، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٤٠٠، وروضة الطالبين ١٢/١٨٠، وإخلاص الناوي ٢/٥١٤، وشرح الجعبرية خ١٣٩.
٤ اختلف الفقهاء في سهم الدور على أقوال عدّة، أشهرها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجعل في بيت المال، لأنه لا مستحق له كالمال الذي لا يعلم صاحبه وبه قال محمد بن الحسن، وهو قياس قول مالك والشافعي.
القول الثاني: أنه لمولى أم الميتة، فيصير لها أربعة أسهم. وهذا قول لبعض الشافعية ويحتمل أنه قول احمد.
القول الثالث: أنه يرد على جميع الموالي على قدر سهامهم بالولاء، ويسمى هذا المذهب قطع الدور. وهو مذهب مالك وقول إمام الحرمين وغيره. (راجع بدائع الصنائع ٤/١٦٨، والتلخيص في الفرائض ١/٤٩٧، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٤٠٠، وعقد الجواهر الثمينة ٣/٣٧٤، والتهذيب في الفرائض ٣٩٥، والمغني ٩/٢٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>