٢ من البسيط للغزالي خ٦/١٦٥. ٣ راجع: التلخيص ١/٤٩٦، والحاوي الكبير ٢٢/١١٣، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٤٠٠، وروضة الطالبين ١٢/١٨٠، وإخلاص الناوي ٢/٥١٤، وشرح الجعبرية خ١٣٩. ٤ اختلف الفقهاء في سهم الدور على أقوال عدّة، أشهرها ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجعل في بيت المال، لأنه لا مستحق له كالمال الذي لا يعلم صاحبه وبه قال محمد بن الحسن، وهو قياس قول مالك والشافعي. القول الثاني: أنه لمولى أم الميتة، فيصير لها أربعة أسهم. وهذا قول لبعض الشافعية ويحتمل أنه قول احمد. القول الثالث: أنه يرد على جميع الموالي على قدر سهامهم بالولاء، ويسمى هذا المذهب قطع الدور. وهو مذهب مالك وقول إمام الحرمين وغيره. (راجع بدائع الصنائع ٤/١٦٨، والتلخيص في الفرائض ١/٤٩٧، والعزيز شرح الوجيز ١٣/٤٠٠، وعقد الجواهر الثمينة ٣/٣٧٤، والتهذيب في الفرائض ٣٩٥، والمغني ٩/٢٣٦) .