للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما يُفْعَلُ به وجهان في المذهب: أحدهما مِن تخريج ابن الحدَّاد١.

والثاني للشيخ أبي علي٢ فعند ابن الحدَّاد يجعل سهم الدور في بيت المال ويعطي للأخت خمسة أسهم، وللأجنبي سهمان، وتصح من ثمانية.

وهذا الوجه عليه الأكثر من أصحاب الشافعي، كما نقله أبو خلف الطبري وإليه يميل كلام ابن اللبان٣، لأن سهم الدور لا يمكن صرفه بنسب ولا بولاء٤. وفي كلام الشرح٥ والروضة٦ إيماءٌ لترجيحه.


١ هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر المصري، الشافعي المعروف بابن الحداد، أبو بكر، فقيه كان إماماً في الفقه والعربية، انتهت إليه إمامة مصر في وقته ولد سنة ٣٦٤هـ، وولي القضاء بمصر وتوفي -رحمه الله- سنة ٤٤٥هـ. له مؤلفات منها أدب القضاء، والفتاوى وجامع الفقه، والمولدات في فروع الفقه، والفرائض. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/١٩٢، ووفيات الأعيان ٤/١٩٧، والعبر في خبر من غبر ٢/٦٨) .
٢ ابن أبي هريرة وتقدمت ترجمته.
٣ راجع الإيجاز في الفرائض خ٨٤.
٤ أي فلا يعلم له مستحق.
٥ العزيز شرح الوجيز ١٣/٤٠٠ وجاء فيه ما نصه: قال ابن الحداد يجعل في بيت المال، لأنه لا يمكن صرفه بالنسب ولا بالولاء والثاني: حكاه الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب، وحكاه الإمام عن الشيخ -رحمهم الله- أنه يقطع السهم الدائر وهو الثُمن، ويجعل كأنه لم يكن، ويقسم المال على باقي السهام وه وسبعة خمسة منها للأخت الباقية وسهمان للأجنبي، وزيف الإمام الوجهين بأن الولاء ثابت ونسبة الدور معلومة فيجب تنزيل السهم الدائر وقسمته على تلك النسبة.
٦ روضة الطالبين ١٢/١٨١ وفيها ما نصه: وفيما يفعل به وجهان. قال ابن الحداد: يجعل في =

<<  <  ج: ص:  >  >>