٢ ابن أبي هريرة وتقدمت ترجمته. ٣ راجع الإيجاز في الفرائض خ٨٤. ٤ أي فلا يعلم له مستحق. ٥ العزيز شرح الوجيز ١٣/٤٠٠ وجاء فيه ما نصه: قال ابن الحداد يجعل في بيت المال، لأنه لا يمكن صرفه بالنسب ولا بالولاء والثاني: حكاه الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب، وحكاه الإمام عن الشيخ -رحمهم الله- أنه يقطع السهم الدائر وهو الثُمن، ويجعل كأنه لم يكن، ويقسم المال على باقي السهام وه وسبعة خمسة منها للأخت الباقية وسهمان للأجنبي، وزيف الإمام الوجهين بأن الولاء ثابت ونسبة الدور معلومة فيجب تنزيل السهم الدائر وقسمته على تلك النسبة. ٦ روضة الطالبين ١٢/١٨١ وفيها ما نصه: وفيما يفعل به وجهان. قال ابن الحداد: يجعل في =