١ في (ب) ، (ج) : وثبت في الحديث. ٢ سقطت من (ب) ، (ج) . ٣ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب فضل عتق الولد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ٢/١١٤٨ (١٥١٠) بلفظ: " لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه" وزاد فيه: وفي رواية ابن أبي شيبة: "ولد والده". وأخرجه أيضاً: البخاري في الأدب المفرد برقم (١٠) ، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب باب بر الوالدين ٤/٣٣٥ (٥١٣٧) ، والترمذي في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حق الوالدين ٦/١٦٣ (١٩٠٧) ، وابن ماجة في كتاب ٢٠٧ (٣٦٥٩) الأدب، باب بر الوالدين ٢/١٠، والبيهقي في كتاب العتق من السنن الكبرى ١٠/٢٧٩، وأحمد في مسنده ٢/٢٣٠ كلهم من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه" عند البخاري في الأدب المفرد، وأبي داود، والبيهقي، وأحمد، أما الترمذي وابن ماجة فأخرجاه بلفظ مسلم. ومعنى: "لا يجزي ولد والده" أي لا يكافئه بإحسانه، وقضاء حقه إلا أن يعتقه. (شرح النووي على مسلم ١٠/٤٠٧) .