للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن الأب سببٌ لوجود الولد؛ لأن الرقيق كالمفقود لنفسه، والموجود لسيده؛ لأنه لا يملك، ولا يتصرف إلا لسيده فإذا أعتقه فقد جعله موجوداً لنفسه.

[وفي صحيح مسلم] ١: "لا يجزي ولدٌ والدَه إلا أن يجدَه رقيقاً فيشتريه، [فيعتقه] ٢"٣.


= واللُحْمَة بالضم القرابة. ولَحمة الثوب ولُحمته: ما سدِّي بين السديين يضم ويفتح. قال ابن الأثير: قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح وقيل: الثوب بالفتح وحده. وقيل: النسب والثوب بالفتح. فأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد. ومعنى الحديث: "لحمة كلحمة النسب": المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدي الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة. (النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٢٤٠، ولسان العرب ١٢/٥٣٨، والقاموس المحيط مادة لحم ١٤٩٣) .
١ في (ب) ، (ج) : وثبت في الحديث.
٢ سقطت من (ب) ، (ج) .
٣ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب فضل عتق الولد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ٢/١١٤٨ (١٥١٠) بلفظ: " لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه" وزاد فيه: وفي رواية ابن أبي شيبة: "ولد والده".
وأخرجه أيضاً: البخاري في الأدب المفرد برقم (١٠) ، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب باب بر الوالدين ٤/٣٣٥ (٥١٣٧) ، والترمذي في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حق الوالدين ٦/١٦٣ (١٩٠٧) ، وابن ماجة في كتاب ٢٠٧ (٣٦٥٩) الأدب، باب بر الوالدين ٢/١٠، والبيهقي في كتاب العتق من السنن الكبرى ١٠/٢٧٩، وأحمد في مسنده ٢/٢٣٠ كلهم من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه" عند البخاري في الأدب المفرد، وأبي داود، والبيهقي، وأحمد، أما الترمذي وابن ماجة فأخرجاه بلفظ مسلم.
ومعنى: "لا يجزي ولد والده" أي لا يكافئه بإحسانه، وقضاء حقه إلا أن يعتقه. (شرح النووي على مسلم ١٠/٤٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>