للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان المتروكُ بالعكس مما سبق؛ بأن كان تسعين درهماً أربعين ديناً على الابن، وخمسين عيناً حاضرة، فاقسم التسعين على المسألة ينوب الابن خمسون كما سبق١.

فالخمسون التي [نابته] ٢ أكثر مما عليه بعشرة، [فتدفع] ٣ له العشرة من الخمسين، ويقتسم الأخريان وهما الأم، والبنت الأربعين الباقية على السهام الثمانية كما سبق، للأم منا خمسة عشر / [١١٥/٥٥ب] ، وللبنت خمسة وعشرون. ولو كان الدين الذي عليه أي على الابن [خمسين] ٤ درهماً والعين الموجودة ثلاثين درهماً، وجملة التركة ثمانين درهماً فقط فاقسم عليهم الثمانين جملة الدين، والعين على حسب سهامهم. وقد عَلمتَ أن سهام الابن عشرة يكن ما ينوبه منها أربعة وأربعين درهماً وأربعة أتساع من درهم وهو أقل مما عليه بخمسة وخمسة أتساع درهم، فتنفرد الأم والبنت بالثلاثين العين الموجودة تقاسمتها على سهامهما الثمانية ويبرأ الابن من أربعة وأربعين درهماً، وأربعة أتساع درهم من الخمسين التي عليه، وتتبعانه بالباقي عليه وهو خمسة وخمسة أتساع من درهم فما حصل منه أي من الباقي على الابن يقسم بين الأم والبنت على


١ في الصور السابقة.
٢ في نسختي الفصول: تأتيه.
٣ في نسختي الفصول: فيدفع.
٤ في (ج) : خمسون وهو خطأ واضح لأنها خبر كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>