أحدها: بنفس الوجوب يتقاصان ويسقطان كما لو كان له على مورثه مال فمات المورث سقط. والثاني: لا يسقط حتى يتراضيا بأن يجعل أحدهما بالآخر قصاصاً فإن لم يفعلا فلكل واحد منهما مطالبة صاحبه بما عليه؛ لأن المقاصة كالحوالة، وفي الحوالة يشترط رضا المحيل والمحتال. والثالث: إذا رضي أحدهما صار قصاصاً؛ لأنه إذا رضي أحدهما فقد رضي بأداء ما عليه مما له في ذمة الآخر؛ فليس للآخر أن يمتنع؛ لأنه يجوز لمن عليه الدين أداء الدين من حيث يشاء من ماله. والرابع: لا يصير قصاصاً حتى ينفذ أحدهما ما عليه، ويسلم إلى الآخر، ثم يأخذه عما عليه حتى لا يكون بيع الدين بالدين أ-هـ. من التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٣/٤١٨، وانظر المراجع السابقة. ٢ سقطت من (ب) ، (ج) . ٣ في (هـ) : وهو. ٤ العزيز شرح الوجيز ٧/٢٤٩.