للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنصف، فاضرب تسعة نصف مسألته فيما صحت منه [الأوليان] ١ وهو أربعمائة وثمانون فتصح المسائل الثلاث من أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين، ومن له شيء من مصحح [الأوليين] ٢ ضرب له في تسعة، ومن له شيء من الثالثة ضُرب له في سبعة وسبعين فللأم من مصحح الأوليين ثمانون في تسعة يحصل لها سبعمائة وعشرين بالأمومة، ولها من الثالثة ثلاثة بالجدودة في سبعة وسبعين يحصل لها مائتان وأحد وثلاثون، وللزوج من مصحح الأوليين خمسة عشر في تسعة يحصل له مائة وخمسة وثلاثون ولا شيء له من الثالثة، وللابن من مصحح الأوليين بالبنوة فيهما مائة وأربعة وخمسون في تسعة يحصل له ألف وثلاثمائة وستة وثمانون، وله من الثالثة بالأخوة عشرة في سبعة وسبعين يحصل له سبعمائة وسبعون، وللبنت من مصحح الأوليين بالبنتية سبعة وسبعون في تسعة يحصل لها ستمائة وثلاثة وتسعون، ومن الثالثة بالأختية خمسة في سبعة وسبعين يحصل لها ثلاثمائة وخمسة / [١٠٢/٤٢ب] وثمانون فيحصل للأم بالجهتين تسعمائة وأحد وخمسون سبعمائة وعشرون بالأمومة، ومائتان وواحد وثلاثون بالجدودة وللابن ألفان ومائة وستون وخمسون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون بالبنوة، وسبعمائة وسبعون بالأُخوة، وللبنت ألف وثمانية وسبعون ستمائة وثلاثة وتسعون بالبنتية، وثلاثمائة وخمسة وثمانون بالأختية وللزوج مائة وخمسة وثلاثون بالزوجية فقط. ومجموع هذه الأنصباء أربعة


١ في نسختي الفصول: الأولتان.
٢ في نسختي الفصول: الأولتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>