للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه المسألة أول مسألة أعيلت في الإسلام في خلافة عمر- رضي الله عنه- ووافقه الصحابة على عولها، ثم بعد موته أظهر ابنُ عباس الخلاف، وأنكر العول وبالغ في إنكاره، حتى قال لزيدٍ وهو راكب: انزِل حتى نتباهل إنَّ الذي أحصى رمل عَالِجٍ [١] عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ [٢] .

فلذلك سُميت المباهَلَة، والمباهَلَة: الملاعنة.

وتعولُ [٣] إلى تسعةٍ كأولئك الأربعة المذكورين قبل المباهلة [أي] [٤] كزوج، وشقيقة، وأخوين لأم وأم: للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، وللأم واحد، ومجموعها تسعة [٥] .


[١] عالِج: باللام المكسورة اسم موضع معروف في العرب.
قال في معجم البلدان٤/٧٨: عالج رمال بين فَيْد والقُريَات ينزلها بنو بُحْتُر من طيء وهي متصلة بالثعلبية من طريق مكة لا ماء بها ولا يقدر أحد عليهم فيه وهو مسيرة أربع ليال وفيه برك إذا سالت الأودية امتلأت. وراجع لسان العرب ٢/٣٢٦، وطلبة الطلبة ٣٣٨.
[٢] راجع السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب العول في الفرائض ٦/٢٥٣، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض باب في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها ٦/٢٥٦، وتلخيص الحبير٣/٩٠، والتخليص في الفرائض ١/١٢٧، والحاوي الكبير١٠/٣٢١، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٤٢، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٣٢، ومغني المحتاج ٣/٣٣.
[٣] أي الستة.
[٤] سقطت من (د) .
[٥] وصورتها:
...
...
٦/٩
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١
٦
...
١
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
أخ لأم
...
١
٣
...
١
أخ لأم
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>