(راجع: المبسوط ٢٩/١٦١، والمحلى ٨/٢٧٧، والقوا نين الفقهية ٣٩١، وبلغة السالك ٤/٣٥٨، وروضة الطالبين ٦/٩١، والمجموع شرح المهذب ١٧/١٤٢،ومغني المحتاج ٣/٣٢، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٧، والمغني ٩/٣٠، والعذب الفائض١/١٦٢) . [١] سبقت الإشارة إلى قول ابن عباس- رضي الله عنهما- وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلا السدس إلا بثلاثة إخوة فأكثر وأنه لا عول في مسائل الفرائض فعلى رأيه تعول هذه المسألة إلى سبعة، وصورتها: ... ... ٦/٧ زوج ... ١ ٢ ... ٣ أم ... ١ ٣ ... ٢ أخ لأم ... ١ ٣ ... ١ أخ لأم ... ١ أما على مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم فإن هذه المسألة لا تعول، لأن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة، وصورتها: ... ... ٦ زوج ... ١ ٢ ... ٣ أم ... ١ ٦ ... ١ أخ لأم ... ١ ٣ ... ١ أخ لأم ... ١ وانظر المراجع السابقة.