للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لم تعل مسألة قط. فألزموه بعد موته هذه الصورة نقض أحد أصليه، إما أن يعطي الأم الثلث كاملاً فتعول وهو لا يقول بالعول، وإما أن يعطيها السدس فقط فِراراً من العول فيكون قد حجبها بأخوين فقط، وهو لا يقول به، فلذلك حميت الناقضة [١] .


وبهذا يتبين رجحان القول الأول لقوة أدلته وورود المناقشة على دليل القول الثاني.
(راجع: المبسوط ٢٩/١٦١، والمحلى ٨/٢٧٧، والقوا نين الفقهية ٣٩١، وبلغة السالك ٤/٣٥٨، وروضة الطالبين ٦/٩١، والمجموع شرح المهذب ١٧/١٤٢،ومغني المحتاج ٣/٣٢، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٧، والمغني ٩/٣٠، والعذب الفائض١/١٦٢) .
[١] سبقت الإشارة إلى قول ابن عباس- رضي الله عنهما- وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلا السدس إلا بثلاثة إخوة فأكثر وأنه لا عول في مسائل الفرائض فعلى رأيه تعول هذه المسألة إلى سبعة، وصورتها:
...
...
٦/٧
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١
٣
...
٢
أخ لأم
...
١
٣
...
١
أخ لأم
...
١
أما على مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم فإن هذه المسألة لا تعول، لأن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة، وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١
٦
...
١
أخ لأم
...
١
٣
...
١
أخ لأم
...
١
وانظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>