للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما سوى النصف، والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله.

أما الربع فهو فرض كل من الزوجين خاصة، ولا يمكن اجتماعهما في فريضة.

وأما الثمن فهو للزوجة وحدها. وأما الثلث فلأنه للأم، ولأولادها، وللجد ١.

فإن اجتمع الجد مع أولاد الأم حجبهم، أو مع الأم فليس له الثلث فرضاً معها، ولا مع غيرها من أصحاب الفروض، وليس له إلا التعصيب، أو ثلث الباقي، أو سدس الجميع٢.

وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس ٣.

وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب ٤.


١راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٥، وروضة الطالبين ٦/٦١.
٢على التفصيل المتقدم في فصل الجد والإخوة، وراجع الحاوي الكبير ١٠/٢٥٢.
٣راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٢، والحاوي الكبير١٠/٢٦٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٥٦.
٤راجع الإجماع لابن المنذر ٧١، والجامع لأحكام القرآن ٥/٦٣، والمهذب ٢/٣٤، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>