للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجملةُ أصولِ المسائل عند الجمهور من متقدِّمي الفقهاء، والفرضيين سبعةُ فقط وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثما نية، واثنا عشر، وأربعة وعشر ون ١.


١اختلف الفقهاء في أصلي ثمانية عشر، وستة وثلاثين:
فجمهور المتقدمين من الفقهاء والفرضيين يعدون أصول المسائل سبعة فقط، وهي التي ذكرها المؤلف، ويعتبرون الثمانية عشر، والستة والثلاثين تصحيحاً، ودليلهم في ذلك: أن الأصول مبنية على الفروض الثابتة بالنص، وهى ستة فقط، وثلث الباقي لم يرد ذكره في الكتاب ولا في السنة. وهذه الفروض الواردة فيها لها حالة انفراد وحالة اجتماع، ففي حالة الانفراد يخرج خمسة أصول؛ لأن الفروض وإن كانت ستة لكن الثلث يغني عن الثلثين، فالنصف وما بقي ... إلخ ما ذكر المؤلف.
بينما الثمانية عشر والستة والثلاثون مصحان، لا أصلان لأن أصل الأول من ستة فخرج السدس، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس فيضرب مخرج ثلث الباقي ثلاثة في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية عشر ومنها تصح. وأصل الثانية اثنا عشر مخرج السدس والربع، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس والربع فتضرب ثلاثة مخرج ثلث الباقي في أصل المسألة اثني عشر يحصل ستة وثلاثون ومنها تصح.
أما المحققون وجمهور المتأخرين فيعدون الثمانية عشر، والستة والثلاثين أصلين، فتكون أصول المسائل عندهم تسعة، وهو القول الراجح وسيذكرهم المؤلف آخر هذا الفصل ويذكر دليلهم (راجع: المبسوط ٢٩/٢٠٠، وشرح السراجية ١١١، وعقد الجواهر الثمينة ٣/٤٦١ والقوانين الفقهية ٣٩٠، وبلغة السالك ٤/٣٥٦، والإيجاز في الفرائض خ٥، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي٥/٤٤ والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٥ وروضة الطالبين ٦/٦١، ومختصر ابن المجدي خ١٣، ومغني المحتاج ٣/٣٢، وفتح القريب ١/٣٥، والتهذيب في الفرائض ٧٠ وكشاف القناع ٤/ ٤٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>