للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث. والأولى اعتبار [فرضية] ١ ما يأخذه- كما مرّ-٢ إمّا السدس وهو الأولى، وإمّا ثلث الباقي، دون المقاسمة.

والجدُّ مع الأخت، أو الأخوات عند عدم الأخ بمنزلته في تعصيب الأخت فصاعداً، لأته يدلي بالأب، كالأخ وأقوى.

ولا يُفرضُ للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المُعادَّة] ٣ إلاّ في الأكدَريَّة٤، وهي إذا كان معهما أي مع الجد، والأخت زوج، وأم.

فللزوج النصف، وللأم الثلث. فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضاً، فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط، لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثّم يُضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين٥، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجد، بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه، لأنها في منزلته، وكل ذكر وأنثى من منزلة واحدة إمّا أن يأخذا


١ في (ج) : فريضة.
٢ ص ٣١٦، من أنه إذا أمكن الأخذ بالفرض فهو أولى.
٣ ساقط من باقي النسخ. ومسائل المعادة ستأتيّ ص٧٨٢.
٤ سيذكر المؤلف سبب تسميتها بالتفصيل في فصل الملقبات ص٧٤٧.
٥ راجع: الإيجاز في الفرائض خ٢٣، ومعرفة السنن والآثار٩/١٣٧، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٩، والكفاية في الفرائض خ٢٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>