للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعاً. فالسدس أكثر منهما قطعاً [١] . ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [٨٥/٢٥أ] المقاسمة، [إذ] [٢] يخصّه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع [٣] .


[١] وصورتها:
...
...
٦×٥
...
٣٠
بنت
...
٢
٣
...
٢
...
١٠
بنت
...
٢
...
١٠
جد
...
١
٦
...
١
...
٥
أخت شقيقة
...
} ب
...
١
...
١
أخ شقيق
...
٢
أخ شقيق
...
٢
[٢] في (هـ) : لأنه.
[٣] وصورتها:
...
...
١٨×٣
...
٥٤
أم
...
١
٦
...
٣
...
٩
جد
...
١ ب
٣
...
٥
...
١٥
أخ شقيق
...
} ب
...
١٠
...
١٠
أخ شقيق
...
١٠
أخ شقيق
...
١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>