للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [١] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضاً، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [٢] . إذا لم يكن معه من [يحجبه] [٣] ، و [سقط] [٤] ميراثهم أيضاً أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [٥] .

إلاّ في الأكدَريَّة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.


[١] سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) .
[٢] راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٥، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٤٨، والنجم الوهاج خ ٣/١٢١، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٩.
[٣] في (د) : تحته.
[٤] في (هـ) : يسقط.
[٥] وصورتها:
...
...
٦
جد
...
١
٦
...
١
بنت
...
٢
٣
...
٢
بنت
...
٢
جدة
...
١
٦
...
١
أخ شقيق
...
} ب
...
×
أخ شقيق
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>