للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام، وانتقل إلى دين لا يقرب عليه.

ولا فرق بين ما اكتسبه في حال [رِدّته] ١، أو [حال] ٢ إسلامه.

وماله فيءٌ٣ لبيت المال كالذمي أي كمال الذمي الذي لا وارث له يستوعب فإن ماله، أو باقيه فيء؛ لأن الردة، والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة.

وفي قول إن مالهما للمصالح.


=وإلا فماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام فهو له. (راجع: الأم ٤/٨٧، ومختصر المزني مع الأم ٨/٢٤٠، واختلاف العلماء للمروزي ١٦١، ومعرفة السنن والآثار ٩/١٤٣، وشرح السنة ٨/٣٦٥، واللباب في الفقه الشافعي ٢٦٨، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٦/٢٦٤، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٣، والوجيز ١/٢٦٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٠٨، وروضة الطالبين ٦/٣٠، وتدريب البلقيني خ٩٠، وشرح الجعبرية خ٣١، والمبسوط للسرخسي ٣٠/٣٧، ورد المختار ٦/٧٦٧، والاستذكار ١٥/٤٨٨، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٤٣١، والمغني ٩/١٥٩) .
١ في (ج) : الردة.
٢ في (د) : في حال.
٣ الفيء: في اللغة هو الرجوع، وهو ما يرجع إلى المسلمين من الغنيمة من أموال الكفار وهو ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين، ولا يُخمّس. (مختار الصحاح مادة فيء ٥١٧، وطلبة الطلبة ١٨٨، وأنيس الفقهاء ١١٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٤٨٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ٣١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>