للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ١ وقوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} ٢.

والوجه الثاني٣: أن الكفر مِلَل، وهو الأرجح عند الحنابلة٤ والمالكية٥ فلا يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} ٦ ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين" ٧


١ سورة الأنفال: ٧٣، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} .
٢ سورة الكافرون: ٦.
٣ راجع الحاوي الكبر ١٠/٢٣٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٠٦، وروضة الطالبين ٦/٢٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ٥٧.
٤ راجع: الإنصاف ٧/٣٥٠.
٥ راجع: الاستذكار ١٥/٤٩٤، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٤٥١.
٦ سورة المائدة: من آية ٤٨.
٧ الحديث في اللفظ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام أحمد في المسند ٢/١٧٨، وأبو داود في كتاب الفرائض باب ما جاء هل روث المسلم الكافر (٢٩٩١) ٣/١٢٦، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب مواريث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢٧٣١) ٢/٩١٢، والدارقطني في كتاب الفرائض (٤٠٣٩) ٢/٣٧ بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفين". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ٦/٢١٨، وفي معرفة السنن والآثار ٩/١٤٦، والترمذي عن حديث جابر في كتاب الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين (٢١٠٩) ٦/٣٨٤، وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث خابر إلا من حديث ابن أبي ليلى انتهى، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/٧٣: وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح أ- هـ. وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٦/١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>