٢ كتاب الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/٢٠٣. ٣ سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . ٤ الإحصان: أصله المنع. وله معان، منها: العفة، والحرية، والنكاح وهو المقصود هنا، وهو ما يتعلق به وجوب الرجم في الزنى، وهو الوطء المباح بنكاح صحيح، لا خيار فيه من بالغ مسلم حر. (لسان العرب ١٣/١١٩، ومفردات ألفاظ القرآن ٢٣٩، وطلبة الطلبة ١٢٩، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٦٤٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٣، والمطلع على أبواب المقنع ٣٧١) . ٥ الحرابة من الحرب، وهي نقيض السلم، أو من الحَرَب بفتح الراء، وهو السلب. واصطلاحاً: -وتسمى قطع الطريق- هي البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة، مكابرة، اعتماداً على القوة، مع البعد عن الغوث، وفي حدها خلاف بين الفقهاء. (لسان العرب ١/٣٠٢، وبدائع الصنائع ٧/٩٠، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٦٥٤، ومنهاج الطالبين ١٦٩، وكشاف القناع ٦/١٤٩) .