للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر.

فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [٦٥/٥أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [١] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين [٢] .

[وقول المصنف ((له الآلتان)) قيدٌ في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحاً، ولا [تصح] [٣] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نَبَّه عليه


[١] في (ج) : فتضرب.
[٢] وصورة ذلك:
...
...
١٢ ١٥! ×٥
...
٢٤
أب
...
١
ــ
٦
...
٢
...
١٠
أم
...
١
ــ
٦
...
٢
...
١٠
زوج
...
١
ــ
٤
...
٣
...
١٥
خمس بنات
...
٢
ــ
٣
...
٨
...
٤٠
[٣] في (ب) : يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>