للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِثَلَاثٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ) (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١١٥٠ - أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (٢)، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٤)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَوَاهِدُ، فَمِنْهَا:

١١٥١ - نا أخبرناه أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ


(١) إتحاف المهرة (١٥/ ١٨٦ - ١٩١٢٥).
(٢) هو: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي، أبو إسحاق الفراء الصغير. من رجال التهذيب.
(٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١٠٨٦ - ٢١٦٧١).
(٤) قال البيهقي في الكبرى (٣/ ٣١) بعدما رواه عن المصنف من الوجه الأول فقط: (كذا رواه عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة، وقال أبان عن قتادة: يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن - يعني كما سيأتي في الرواية التالية -، ورواه الجماعة عن ابن أبي عروبة عن قتادة، وهمام بن يحيى عن قتادة كما سبق ذكره في وتره بتسع ثم بسبع) نقول: وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٦٨) من حديث سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة به مطولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>