(٢) إتحاف المهرة (٥/ ٦٣ - ٤٩٥٧). (٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: ولا على شرط واحد منهما". وذلك لأن حرملة لم يخرجا له، وأباؤه أخرج لهم مسلم دون البخاري، وقال المصنف في أحاديث الأنبياء: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". (٤) في التلخيص والإتحاف: "ماتت"، وفلت قد تكون بمعنى ماتت فجأة، أو بمعنى فلتت وضلت، وأصل القصة أن رجلا نزل الحرة، ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها، فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتاه فسأله، وذلك كما رواه أبو داود في سننه (٥/ ٦٣٤). (٥) قوله: "قال" ساقط من (ز) و (م). (٦) إتحاف المهرة (٣/ ٨٤ - ٢٥٦٥).