للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٥١٤ - أخبرني أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ التِّرْمِذِيُّ (١)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِبَالٍ الصَّغَّانِيُّ (٢)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ [عُرْوَةَ، عَنْ] (٣) عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ (٤).

هَذَا حَدِيثٌ صحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرجَاهُ، وَهِيَ الْحُجَّةُ (٥) لِمُنَاظَرَةِ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ.

١٥١٥ - أخبرنا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ : "مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لا يَسْألَ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ ". فَقالَ ثَوْبَان: أَنَا. فَكَانَ لَا يَسْأل النَّاسَ شَيْئا (٦).


(١) هو: محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن إسماعيل الترمذي الزاهد.
(٢) في (ز) و (ح): "الصنعاني"، وفى (م): "جبال الصنعاني"، وفى السنن الكبرى للبيهقى (٤/ ١٧٠): "بن حبان"!، وهو: محمد بن حبال بن حماد بن فرقد، أبو أحمد الصغاني.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص والإتحاف ومن سنن البيهقي الكبرى حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.
(٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٨٤٠ - ٢١٢٩٠).
(٥) قوله "الحجة" سقط من (و) و (د) و (ح).
(٦) إتحاف المهرة (٣/ ٥١ - ٢٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>