للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: قصد الشيء، واعتماده طلبا.

والآخر: حدة تكون في الشيء١؛ ولا تكاد تخرج (المِدْرِيَّة) وهي الرماح - عن تلك المعاني؛ فبان بالاشتقاق صِحَّة ما ذهب إليه الصَّغاني.

ويحتمل (المَدْعِيُّ) وهو المتهم في نفسه (د ع و) و (م د ع) وقد ذكره الأزهري٢ في (م د ع) ورجّح أن ميمه زائدة. وتابعه الصغاني٣ وأشار إلى رأي الأزهري.

ثانيا- مُضَعّف العين في المعتل:

تضعيف العين في المعتلّ يؤدّي إلى تداخل الأصول؛ إذ يحتمل التّضعيف في العين أن يكون من باب إدغام العين في اللام؛ أي يكون من باب (فعل) ويحتمل أن يكون من باب تضعيف العين؛ نحو (فعّل) فيقع التداخل.

فمن ذلك تداخل (ق ر ى) و (ق ر ر) في (القِرِّيّة) وهي الحوصلة؛ فتحتمل الوجهين:

يجوز أن يكون أصلها (ق ر ي) فيكون وزنها (فِعَّيلة) وفي هذا الأصل ذكرها ابن سيده٤.


١ ينظر: المقاييس ٢/٢٧١.
٢ ينظر: التّهذيب (٢/٢٦١.
٣ ينظر: التّكملة (مدع) ٤/٣٧٥.
٤ ينظر: المحكم ٦/٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>