للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن نصر: وهذا الرأي أختاره" (١) .

والمقصود: أن القنوت في الوتر يشرع بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الأخيرة، ويشرع بعد الركوع فيها، والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، لثبوت النص به عنه صلى الله عليه وسلم، وثبوت ذلك عن جمهور الصحابة، والله اعلم.

المسألة الثالثة: هل يكبر بعد القراءة للقنوت قبل الركوع؟

الذي ورد في قنوت الوتر عن الصحابة جميعه لا يصح، وهو ما جاء عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: "انه كان يفتتح القنوت بالتكبير" (٢) .

وما جاء عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: "أن عبد الله بن مسعود كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت فإذا فرغ من القنوت كبر ثم ركع" (٣) .

لكن ثبت عن بعض التابعين في قنوت الوتر:

عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: "إذا أردت أن تقنت فكبر للقنوت وكبر إذا أردت أن تركع".

وفي رواية عنه: "إذا فرغت من القراءة فكبر ثم إذا فرغت فكبر واركع" (٤) .

عن شعبة قال: "سمعت الحكم وحماداً وأبا إسحاق يقولون: في قنوت الوتر إذا فرغ كبر ثم قنت" (٥) .


(١) مختصر قيام الليل ص١٣٤. قلت: والقياس في أحكام القنوت على صلاة الغداة، يؤيده أن ما جاز فعله في صلاة الفرض جاز في صلاة النفل، فإذا تذكرنا أن الدليل قائم على مشروعية القنوت في الصلوات الخمس، ومنها المغرب، وهي وتر النهار، فأشبه شيء هي بوتر الليل، وقنت الرسول في صلاة المغرب، فأحكام القنوت في وتر النهار هي أشبه شيء بأحكام القنوت في وتر الليل، والعكس صحيح. وليلاحظ أن هذا ليس بقياس مجرد، إذ معه من فعل الصحابة ما له حكم الرفع.
(٢) إسناده ضعيف. سبق تخريجه.
(٣) حسن لغيره، بدون ذكر التكبير بعد القراءة للقنوت. سبق تخريجه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٣٠٧) بسند صحيح.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣٠٧) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>