للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قال * (باب من اباح الدخول في صلوة الامام بعد ما افتتحها) * ذكر فيه صلوة ابي بكر في مرضه عليه السلام * قلت * ذكر البيهقي في الخلافيات (انه إذا ابتدأ صلوته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلوته في احد القولين ثم استدل على ذلك بما ذكر في هذا الباب ومذهب ابي حنيفة واصحابه انه لا يجوز الا ان يستانف التكبير وقد استدل لهم البيهقي في الباب السابق وذلك انه عليه السلام امر المؤتمين ان يكبروا بعد تكبير الامام وهنا على العكس فهو مخالف لقوله عليه السلام انما جعل الامام ليؤتم به وقال عليه السلام فلا تختلفوا على ائمتكم وصلوة المنفرد وصلوة الجماعة مختلفتان والصلوتان المختلفتان لا يخرج من احداهما

إلى الاخرى بمجرد نية كالظهر مع العصر وابو بكر انتقل من الامامة إلى الايتمام بعذر وهو امتناعه من التقدم على النبي عليه السلام فصار كالامام إذا سبقه الحدث يتوضأ ويصير ماموما والخلاف في الخروج بغير عذر ثم ذكر البيهقي حديث ابي بكرة (انه عليه السلام قال مكانكم ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم) الحديث وقال في الخلافيات (لما خرج هو للطهارة بقواهم في الصلوة منفردين إلى ان رجع وعلقوا صلوتهم على صلوته * قلت * تقدم الكلام معه على هذا الحديث في باب امامة الجنب *

<<  <  ج: ص:  >  >>