للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقال منضا ورأيت في نسخة سماعنا لهذا الكتاب المضنو بتقديم الضاد والكلام عليه كالكلام على المنضو وذكر البيهقي في هذا الباب حديث الخثعمية - قلت - لخصمه ان يقول ظاهر قوله تعالى (من استطاع إليه سبيلا) انه استطاعة البدن ولو وجبت الاستنابة لقال احجاج البيت والخثعمية بين النبي عليه السلام لها جواز حجها عنه وليس فيه انه جعله فرضا على ابيها - فان قيل - قوله حجي عن ابيك يقتضي الوجوب عليها - قلنا - هي مخيرة عندكم وان بذلت له الطاعة فكيف يحمل الامر على الوجوب وفي التمهيد ما ملخصه قال مالك واصحاب الحديث مخصوص بابي الخثعمية كما خص سالم بالرضاع حال الكبر لان اباها لم يلزمه الحج بدليل النص لانه لم يكن مستطيعا وبدليل الاجماع على انه لا يصلي احد عن احد وجعلت المالكية

<<  <  ج: ص:  >  >>