قال (باب من توضأ في المسجد إلى آخره) - قلت - لا خصوصية لهذا الباب ولا للحديث المذكورة فيه بابواب الاعتكاف - قال (باب المرأة تعتكف باذن زوجها) ومن خرج منه قبل تمامه إذا لم يكن الاعتكاف واجبا ذكر فيه حديث يحيى بن سعيد (عن عمرة عن عائشة انه عليه السلام ذكر ان يعتكف العشر الاواخر وانه رأى اخبية نسائه فقال ما انا بمعتكف فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال) - قلت - ان كان عليه السلام اوجبه فهو غير مطابق لتبويب البيهقي وان لم يكن اوجبه ففي الحديث دليل على ان المتطوع بالاعتكاف إذا دخل فيه ثم قطعه يقضيه وانما قلنا انه دخل فيه لان ابا عمر ذكر في التمهيد ان في رواية ابن عيينة وغيره لهذا الحديث يعني عن يحيى بن سعيد انه عليه السلام كان إذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه فلما صلى الصبح يعني في المسجد وهو موضع اعتكافه نظر فرأى