للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحاديث أخرى، مثل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"١

وحديث أمِّ سلمة - رضي الله عنها - في زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي، فقلت يا رسول الله: إنَّه ليس أحد من أوليائي شاهداً، فقال: "إنَّه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك". قالت: قم يا عمر فزوِّج النبي صلى الله عليه وسلّم٢.

وذلك إمَّا لترجيح هذين الحديثين ونحوهما لصحَّتهما - عندهم- خاصَّة حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - إذ لا خلاف في صحَّته.

وإمَّا جمعًا بين هذه الأحاديث، وحديث "لا نكاح إلا بوليٍّ" وما في معناه٣.

وقد أجيب عن ذلك بأنَّ حمل النفي على الكمال والاستحباب خلاف الأصل في النصوص الشرعيَّه؛ إذ الأصل فيها نفي الحقيقة الشَّرعية؛


١ شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/١١) ، وسيأتي تخريجه كاملاً ص (١٦٧) .
٢ شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/١١-١٢) .
٣ المصدر السابق نفسه (٣/١٣) ، وفتح القدير لابن الهمام (٣-٢٥٩-٢٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>