للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحاجة، أو تجارة، ونيته العودة، ولم تطل إقامته، فلا تزوّج ابنته"١ اه.

ثالثاً: مذهب الشافعية: وأمّا مذهب الشافعيّة فحدّ الغيبة عندهم مسافة القصر٢، وأمّا ما دونه ففيه قولان في المذهب، أصحّهما: أنَّها لا تزوّج إلاّ بإذنه، وقيل: بل تزوّج لئلاَّ تتضرَّر بفوات الكفء الراغب٣.

رابعًا: مذهب الحنابلة: وأمّا مذهب الحنابلة فهو أشبه بمذهب الحنفية في هذه المسألة؛ إذ يتَّفق معه على أن المعتبرفي الغيبة إنّما هي الغيبة المنقطعة ويختلفون في حدّها على أقوال هي:

١- قول الخرقي: أنّه من لا يصل إليه الكتاب أو يصل إليه فلا يجيب عنه.

وإلى هذا أشار الإمام أحمد في رواية الأثرم؛ وهذا لتعذر مراجعته بالكلّية فيلحق الضرر بانتظاره.


١شرح الحطاب مع المواق (٣/٤٣٦) ، وانظر: الخرشي والعدوي (٣/١٨٦) ، والشرح الكبير (٢/٢٢٩) .
٢ وهي إلى مرحلتين، كما في المنهاج للنووي (٣/١٥٧) .
٣ انظر للشافعيّة: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٧) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٥٩) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٤١) ، وروضة الطالبين (٧/٦٨-٦٩) ، والتكملة الثانية للمجموع (١٦/١٦٣-١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>