للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقراءة على الميت عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة.

ثانيا: أحكام الوفاة.

ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، وقال: "إن الروح إذا قبض؛ تبعه البصر؛ فلا تقولوا إلا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون"، رواه مسلم.

ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توقى؛ سجى ببردة حبرة"، متفق عليه.

وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله"، رواه أبو داود، ولأن في ذلك حفظا للميت من التغير، قال الإمام أحمد رحمه الله: "كرامة الميت تعجيله"، ولا بأس أن ينتظر به من يحضر من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش على الميت من التغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>