للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرعًا بما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في غير موضع، إلا أن ذلك ليس على معنى أنها واجبة حتما على أولي الأمر، بحيث لا تمضي بدونها بيعتهم، ولا تنفذ أحكامهم؛ لأن هذا ما لا يقول به أحد، بل إن مبلغ العلم فيها أنها من الأمور التي ندبت إليها الشريعة المطهرة من قبل اتمام مكارم الأخلاق.

وأما الاستئناس بأن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ترك الأمور شورية فهو غلط ظاهر.

ألا وأن الملوك ظل الله في أرضه لا يجوز الخروج عن طاعتهم، ولا البغي عليهم ولا تخفر ذمتهم، ولا تنكث بيعتهم، ولا ينقض عهدهم في حال من الأحوال، اللهم إلا بكفر صريح لا يحتمل التأويل١.

نموذج من توقيعاته:

وقع لبعض المدرسين على قطع المحفوظات التي أرسلت إليه ليقرأها، وكان قد ضرب على بعضها فقال: وهو غاية في الغموض والإغراب.

لم أراد بذلك الترميج٢ إلا الرعوي٣ على النشء، فإن قلا مع حفظ المبني خير من كثر يطوح٤ به في موامي٥ المنبت٦.

نموذج من شعره:

قال في مؤتمر العلوم "باستكهلم"


١ نشرت بجريدة البرهان الصادرة في أول ديسمبر سنة ١٨٨١م.
٢ الترميح -إفساد السطور بعد كتابتها.
٣ الرعوي ويضم النزوع عن الجهل، وحسن الرجوع عنه.
٤ يطوح به -يرمي به.
٥ الموامي -جمع مواه وهي الصحراء.
٦ المنبت -المنقطع عن السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>