للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذه نسخة رسالة من عبد الله بن نافع مولى ابن عمر إلى الليث بن سعد: أما بعد فإن نافعا كان يحدث عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: نهى أن يصلى في سبع مواطن: مواطن الإبل، والمجزرة، والمزبلة، وفي مصلى قبلته إلى مرحاض، وقارعة الطريق، والمقبرة، وظهر بيت الله العتيق، قال: ولا أعلم الذي حدث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل؛ فأما ما ذكرت من مصلى قبلته إلى مرحاض، فإنما جعلت السترة لتستر من المرحاض وغيره، وقد حدثني نافع أن دار ابن عمر التي هي وراء جدار قبلة النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مربدا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يذهبن فيه، ثم ابتاعته حفصة - رضي الله عنها - منهن فاتخذته دارا.

وأما ما ذكرت من معاطن الإبل: فقد بلغنا أن ذلك يكره، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته، وقد كان ابن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة فيصلي إليها وهي تبعر وتبول، وأما ما ذكرت من الصلاة في المقبرة؛ فإن أبي حدثني أن عبد الله بن عمر صلى على رافع بن خديج في المقبرة، وهو إمام الناس يومئذ.

وذكره أبو الفضل بن طاهر في كتاب التذكرة ورده بزيد، وذكره أبو أحمد في كامله في باب ما أنكر على زيد بن جبيرة يعني أبا جبيرة الأنصاري القائل فيه يحيى بن معين: لا شيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا متروكه. وقال النسائي: متروك الحديث. وفي التمييز: ليس بثقة.

وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث.

وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن روايته. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>