هذا حديث في سنده اضطراب، فإن ثبت قلنا به، وإن لم يثبت لم نقل به، وقال عبد الحق في الكبرى: لا يصح، ولما ذكره في الوسطى عاب على أبي عيسى قوله: روي موقوفا على ابن عباس، ولم يتعرض لضعفه وهو لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روي فيه: يتصدق بخمس دينار، وعند أبي داود: يعتق نسمة، قال: وقيمة النسمة يومئذ دينار، ولم يخص في إتيان الحائض دما من دم، ذكره النسائي عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم، ولما ذكره أبو محمد من حديث مقسم، عن ابن عباس: إن كان الدم عبيطا فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار ردّه؛ بأنّ مقسما ليس بالقوي، فسقط الاحتجاج به، ومن جهة شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: يتصدّق بنصف دينار، ثم قال: خصيف وشريك كلاهما ضعيف، ومن جهة الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا: يتصدّق بخمس دينار ردّه بالإرسال ورده البيهقي بالانقطاع، ومن جهة عبد الكريم بن أبي المخارق قال: وهو حديث باطل، ومن جهة عبد الملك بن حبيب، ثنا أصبغ بن الفرج، عن السبيعي، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه أنّ عمر وطئ جارية له، فإذا بها حائض، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصدق بنصف دينار.
وحديث عبد الملك أيضا، عن المكفوف، عن أيوب بن خوط، عن قتادة، عن ابن عباس مرفوعا: فليتصدق بدينار، أو بنصف دينار، ثم قال: كفى بهذا سقوطا كونهما من رواية عبد الملك، كيف وفيهما غيره، أما الشعبي فيه تصحيف وهو: السبيعي وليس الشعبي، كما جاء عند ذكر سند الحديث فقال أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد، فلا يدرى من هو؟ ومع ذلك فهو مرسل، وأما المكفوف، فلا يعرف من هو؟ وابن خوط ساقط، ومن حديث الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا: يعتق نسمة، ورده بأن راويه عن