٧٠٧ - رميك للجمرة الصغرى بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطى والكبرى إلى بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك بسبب الزحام والرمي صحيح (١١/ ٢٧٨).
٧٠٨ - أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ لأنها مستعملة وما دام المأخوذ حجر واحد فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضى (١١/ ٢٧٨).
٧٠٩ - قال تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين وما جاء في معناهما والنساء تختلف أحوالهن فمنهن الحامل وضخمة الجسم جدًا والهزيلة والمريضة والمسنة العاجزة ومنهن القوية فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها ولا إشكال في ذلك والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها فيرمي عن نفسه ثم عنها، وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه والشخص الذي يكون نائبًا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج (١١/ ٢٨٣).