٦٠٥ - لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا كانت مستطيعة الحج صحة ومالاً وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم لها وجب عليها الحج بنفسها وإن عجزت لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه عن الحج بنفسها أنابت من يحج عنها من مالها وإن ماتت ولم تحج حجج عنها من مالها (١١/ ٩٤).
٦٠٦ - س: امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة .. ؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها لكنها آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة إلى الله والاستغفار (١١/ ٩٧).
٦٠٧ - لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم، علمًا أن أبناء بناتها وأبناء أبنائها محرم لها فيجوز حجها معهم (١١/ ٩٧).
٦٠٨ - إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يُحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه .. (١١/ ١٠٠).