٢ في "ط": "وجوه". ٣ حيث خاصمه الأنصاري إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: "اسق يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري، وقال: إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي -عليه السلام- وقال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر". فطلب -صلى الله عليه وسلم- من الزبير أولًا التسامح مع جاره بالاكتفاء بأقل درجة في السقي، فلما لم يفهم الأنصاري ذلك، وحمله محملًا سيئًا؛ استوفى -صلى الله عليه وسلم- للزبير حقه الشرعي، وهو أن للأعلى حبس الماء عن الأسفل حتى يسقي سقيًا تامًّا. "د". قلت: انظر تخريجه في الهامش بعد الآتي. ٤ في "د": "الجرة" بالجيم، والصواب بالحاء. وكتب "ف" هنا: "الشراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهل، واحدها شرج؛ بالفتح، والتسكين" ا. هـ مختصرًا. ٥ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، ٥/ ٣٤/ رقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠، وكتاب التفسير، باب {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُون} ، ٨/ ٢٥٤/ رقم ٤٥٨٥"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه, صلى الله عليه وسلم ٤/ ١٨٢٩-١٨٣٠/ رقم ٢٣٥٧" عن عبد الله بن الزبير، ومضى تخريجه "٢/ ٢٨٥"، وتجد هناك كلامًا أوعب، والله الهادي. والحديث ليس في "الموطأ" برواياته الخمس المطبوعة بين أيدينا.