وفي الباب عن ابن عمر، وتقدم تخريجه "١/ ٤٢٤"، وسعد وغيرهما. قلت: وفي الأصل: "مفترق". ٢ أخرجه ابن بطة في كتابه "إبطال الحيل" "ص٤٦-٤٧"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "إبطال الحيل" "٣/ ٢٣-٢٤ - من مجموع الفتاوى": "وهذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة"، وحسنه أيضا "٣/ ٢٨٧"، وجوّده ابن كثير في تفسيره" "١/ ١١١ و٢/ ٢٦٨ - ط دار المعرفة"، وكذا ابن القيم في "إغاثة اللهفان" "١/ ٣٤٨". وانظر: "غاية المرام" "رقم ١١"، و"إرواء الغليل" "٥/ ٣٧٥/ رقم ١٥٣٥". ٣ أي: فهو عالم بأن الرهان على مسابقة، ومع ذلك يدخل في صورة أن الأمر محتمل كما هو الشأن في عمل المسابقة. "د". ٤ مضى تخريجه بإسهاب في "١/ ٤٢٥-٤٢٧"، وهو ضعيف. ٥ أذابوها فصارت في صورة غير صورة الشحم، ولم يأكلوها هي، بل أخذوا أثمانها فانتفعوا بها. "د". ٦ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦، وكتاب التفسير، باب {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} ، ٨/ ٢٩٥/ رقم ٦٣٣"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ٣/ ١٢٠٧/ رقم ١٥٨١" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد تقدم "١/ ٤٤٧" ومضى تخريجه مسهبًا هناك.