للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام: "لَا يجمع بين متفرق ولا يفرق بن مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" ١؛ فَهَذَا نَهْيٌ عَنِ الِاحْتِيَالِ لِإِسْقَاطِ الْوَاجِبِ أَوْ تَقْلِيلِهِ.

وَقَالَ: "لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، يَسْتَحِلُّونَ مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ" ٢.

وَقَالَ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ٣ أَنْ تَسْبِقَ؛ فَهُوَ قِمَارٌ"٤.

وَقَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا٥ وباعوها وأكلوا أثمانها"٦.


١ أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الزكاة، باب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مجتمع، ٣/ ٣١٤/ رقم ١٤٥٠" عن أنس رضي الله عنه.
وفي الباب عن ابن عمر، وتقدم تخريجه "١/ ٤٢٤"، وسعد وغيرهما.
قلت: وفي الأصل: "مفترق".
٢ أخرجه ابن بطة في كتابه "إبطال الحيل" "ص٤٦-٤٧"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "إبطال الحيل" "٣/ ٢٣-٢٤ - من مجموع الفتاوى": "وهذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة"، وحسنه أيضا "٣/ ٢٨٧"، وجوّده ابن كثير في تفسيره" "١/ ١١١ و٢/ ٢٦٨ - ط دار المعرفة"، وكذا ابن القيم في "إغاثة اللهفان" "١/ ٣٤٨".
وانظر: "غاية المرام" "رقم ١١"، و"إرواء الغليل" "٥/ ٣٧٥/ رقم ١٥٣٥".
٣ أي: فهو عالم بأن الرهان على مسابقة، ومع ذلك يدخل في صورة أن الأمر محتمل كما هو الشأن في عمل المسابقة. "د".
٤ مضى تخريجه بإسهاب في "١/ ٤٢٥-٤٢٧"، وهو ضعيف.
٥ أذابوها فصارت في صورة غير صورة الشحم، ولم يأكلوها هي، بل أخذوا أثمانها فانتفعوا بها. "د".
٦ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦، وكتاب التفسير، باب {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} ، ٨/ ٢٩٥/ رقم ٦٣٣"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ٣/ ١٢٠٧/ رقم ١٥٨١" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد تقدم "١/ ٤٤٧" ومضى تخريجه مسهبًا هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>