٢ انظر الحديث في سنن أبي داود ٢/٦٩ كتاب الجهاد وقال عقبه: "حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه". (يعني وفيه أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه) . ٣ لأن فيه يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري، المدني، مقبول من الرابعة/ د. التقريب ٢/٣٧٧. ٤ انظر الحديث في سنن النسائي ٦/١٩٠ كتاب الخيل باب سهمان للخيل، ولفظه: "ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير وسهما لذي القربى، لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس" والحديث حسن. ٥ فتح الباري ٦/٦٨، وانظر سبل السلام للصنعاني ٤/٥٨، ونيل الأوطار للشوكاني ٧/٢٩٩- ٣٠٠.