للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا الثمار المؤبرة وما ذكرنا من المسائل يقتضى أن يقال في الضبط مالا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان (وقوله) في الكتاب لا يكون مقرا بالظرف معلم - بالحاء - لان عند أبى حنيفة رحمه الله الاقرار بالمظروف في الظرف اقرار بهما إذا كان ذلك مما يحرز في الظرف غالبا كالتمر في الجراب والزيت في الجرة بخلاف الفرس في الاصطبل.

قال (ولو قال الف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الالف.

فان كان الالف ناقصا يلزمه الاتمام عند القفال.

ولا يلزمه عند أبى زيد للحصر.

ولو قال الالف الذى في الكيس لا يلزمه الاتمام.

فان لم يكن فيه شئ فهل يلزمه الالف فوجهان) .

<<  <  ج: ص:  >  >>