للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه"١.

الحديث رواه أيضا مسلم٢ وأبو داود٣ والترمذي٤ والنسائي٥ وابن ماجه٦ وأحمد٧ وأبو عوانه٨ والبيهقي٩.

هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما هو مبين وفي غيرهما من كتب السنة وقد أورده القائلون بأن هذه الغزوة كانت سنة أربع دليلاً لهم.


١ صحيح البخاري ٥/٨٩ كتاب المغازي باب غزوة الخندق.
٢ صحيح مسلم كتاب الإمارة باب سن البلوغ. حديث رقم (١٨٦٨)
٣ سنن أبي داود ٢/١٢٤ كتاب الخراج والفي باب متى يفرض للرجل في المقاتلة، ٢/٤٥٣كتاب الحدود باب في الغلام يصيب الحد.
٤ سنن الترمذي ٢/٤٠٧ باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة، ٣/١٢٧ باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له.
٥ سنن النسائي ٦/١٢٧ كتاب الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي.
٦ سنن ابن ماجه ٢/٨٥٠ كتاب الحدود باب من لا يجب عليه الحد.
٧ مسند أحمد ٣/١٧.
٨ مسند أبي عوانة ٤/٥٣-٥٤.
٩ دلائل النبوة ٣/٣٩٥.

<<  <   >  >>