للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي١.

وبذلك قال ابن عبد البر فقد بين أن الذي فاتهم يوم الأحزاب إنما هي أربع صلوات قال أبو عمر بعد أن ساق اختلاف الأئمة حول قضاء الفوائت هل يؤذن ويقيم لكل صلاة أم يقيم فقط أم لا يؤذن ولا يقيم...الخ.

وقال: روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري وابن مسعود٢ أما حديث ابن مسعود فقد رواه الترمذي وقد تقدم وبين الترمذي هناك أنه لا بأس به، وقال: "إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود وقد أكد ذلك الحافظ"٣.

أما حديث أبي سعيد الخدري فقد رواه أحمد بسند رجاله ثقات وقد أثبته ابن عبد البر وكلا الطريقين٤ عن ابن أبي ذئب٥ عن المقبري٦


١ سنن الترمذي ١/١١٥ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ.
٢ التمهيد ٥/٢٣٤- ٢٣٧.
٣ التقريب ٤١٦.
٤ أي الطريق التي رواه بها أحمد والطريق التي أخرجه بها ابن عبد البر.
٥ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري الحارث المدني (ثقة فاضل) . التقريب ٣٠٨.
٦ هو سعيد بن أبي سعيد بن كيسان المقبري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبل موته بأربع سنين وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة مات في حدود العشرين وقيل قبلها وقيل بعدها. التقريب ١٢٢.

<<  <   >  >>